منتدى الوردة البيضاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الوردة البيضاء



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أرجو من جميع الزائرين الذين يودون الإشتراك بالمنتدى تفعيل اشتراكهم من البريد الإلكتروني الخاص بهم

 

 أحكام الوليمة في الفقه الإسلامي

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
دكتور محمود عبد العزيز
مشرف الركن الإسلامي
مشرف الركن الإسلامي
دكتور محمود عبد العزيز


ذكر
عدد المساهمات : 28
العمر : 48
العمل/الترفيه : أستاذ مساعد الفقه المقارن جامعة أم القرى بمكة المكرمة
تاريخ التسجيل : 19/11/2010

أحكام الوليمة في الفقه الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الوليمة في الفقه الإسلامي   أحكام الوليمة في الفقه الإسلامي I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 1:46 pm



1. معنى الوليمة .

وليمة مأخوذة من الإتمام والاجتماع، وهي في الحقيقة جامعة للأمرين، ففيها اجتماع وفيها إتمام، ولكنها نقلت من هذا المعنى إلى معنى آخر، وهو الطعام الذي يصنع وليس الاجتماع عليه، ولا تمام العقد، وإن كان أصلها الاجتماع والتمام، ومنه قول الناس الآن: هذا الشيء والم، أي: تام، ومنه التأم القوم يعني اجتمعوا، ولكنها نقلت بالعرف والاصطلاح إلى نفس الطعام الذي يصنع في أيام العرس.



2. شروط وجوب الإجابة لوليمة العرس.

الأول: أن تكون الدعوة أول مرة.

الثاني: أن يكون الداعي مسلماً.

الثالث: أن يحرم هجره.

الرابع: أن يعين المدعو.

الخامس: أن لا يكون ثَمَّ منكر.

السادس: أن لا يكون عليه ضرر.

ولكن يشترط ـ أيضاً ـ شرط لا بد منه، وهو أن نعلم أن دعوته عن صدق، وهذا يضاف إلى الشروط التي ذكرناها، وضد ذلك أن يكون حياءً، أو خجلاً، أو مجرد إعلام، فلا يجب.



3. هل البطاقات التي ترسل الآن توجب الإجابة أم لا؟

مسألة: البطاقات التي ترسل الآن تعيين أو لا؟ الجواب: إذا رأيت الاسم مطبوعاً قلت: هذا تعيين، وإذا رأيت أنهم لا يبالون، وإنما ذلك عبارة عن مجاملة؛ لأنك صاحب أو قريب، بدليل أنهم لا يأتون ويقولون: هل ستأتي، أو أنت مشغول؟ فالظاهر لي أن البطاقة صارت مثل دعوة الجَفَلى، إلا إذا كان هناك شيء آخر، كقرابة، وإن لم تأته عدّ ذلك قطيعة، أو قال الناس: لِمَ لَمْ يأت إلى قريبه؟



4. هل الأكل من وليمة العرس واجب أم مجرد الحضور يكفي وكيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم (إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك) وقوله عليه الصلاة والسلام (وإن كان مفطرا فليطعم)؟

الجمع بينهما أن يقال: إن الخيار إذا لم يترتب على ترك الأكل مفسدة، فإن ترتب عليه مفسدة فلا شك في وجوب الأكل، كرجل صنع وليمة شاة، أو شاتين، أو أكثر، وجهزها وأذن لهم في الأكل، فقالوا: لا يجب علينا الأكل وما نحن بآكلين!! فهذا فيه نظر، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم لرجل معتزل عن القوم ناحيةً، وقال: إني صائم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كُلْ، ثم صُمْ يوماً مكانه إن شئت» ، والصحيح أن الأكل واجب إلا على من صومه واجب كما سبق، أو من يتضرر بالأكل؛ لأن بعض الناس قد يكون مريضاً بمرض يحتاج إلى حِمْية فلا يستطيع أن يأكل.

وقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «إن شاء أكل وإن شاء ترك» يحمل على الصائم، أو على إذا لم يكن في ذلك مضرة، وإلا فلا شك عند كل الناس أن هذا مما يستقبح عادة، أن يدعو الناس ويحضروا، ثم يقولوا: الأكل غير واجب!! ومن عادة العرب أن الإنسان إذا لم يأكل فإنه يخشى منه، وإلى الآن هذا الأمر موجود، ولذلك يلزمون الواحد بالأكل ولو يسيراً، ويسمونها المِلحة؛ يعني أنك تمالح وتأكل، ومعنى ذلك أننا أَمِنَّاك.

ولنا أن نقول: إن الأكل فرض كفاية لا فرض عين، فإذا قام به من يكفي، ويجبر قلب الداعي، فالباقي لا يجب عليهم الأكل، وهو الصواب، أما أن نقول: لا يجب الأكل على الآخرين، فهذا فيه نظر.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتور محمود عبد العزيز
مشرف الركن الإسلامي
مشرف الركن الإسلامي
دكتور محمود عبد العزيز


ذكر
عدد المساهمات : 28
العمر : 48
العمل/الترفيه : أستاذ مساعد الفقه المقارن جامعة أم القرى بمكة المكرمة
تاريخ التسجيل : 19/11/2010

أحكام الوليمة في الفقه الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الوليمة في الفقه الإسلامي   أحكام الوليمة في الفقه الإسلامي I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 1:50 pm



حكم إعلان النكاح، وحكم إسراره، وحكم التواصي بكتمانه.

أما الإعلان فهذا هو المشروع، وأما الإسرار بدون تواصٍ بكتمانه، فهذا خلاف المشروع، وعلى قول من يرى أن الإعلان واجب يكون إسراره معصية، يأثم الإنسان عليها.

وأما التواصي بكتمانه بأن يقول الزوج، أو الزوجة، أو وليها: هذا سر بيننا، لا تخبروا أحداً، فهذا لا شك أنه إثم، بل إن بعض أهل العلم قال: إنه يبطل بذلك النكاح؛ لأنه خلاف النكاح الصحيح، وهذا مذهب مالك ـ رحمه الله ـ.

فإن قال قائل: إذا كان في إسراره فائدة، ولم يتواصَ الناس بكتمانه ولكن أسروه، فهل هذا جائز؟

فالجواب: هذا ينبني على اختلاف القولين، إن قلنا: إن الإعلان واجب فإنه لا يجوز إسراره، وإن قلنا: إنه ليس بواجب جاز إسراره إذا كان في ذلك مصلحة، مثل أن يخشى الإنسان إذا كان معه زوجة أخرى، إذا أعلنه أن تتفكك العائلة، فهذا لا بأس به على القول بأنه سنة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتور محمود عبد العزيز
مشرف الركن الإسلامي
مشرف الركن الإسلامي
دكتور محمود عبد العزيز


ذكر
عدد المساهمات : 28
العمر : 48
العمل/الترفيه : أستاذ مساعد الفقه المقارن جامعة أم القرى بمكة المكرمة
تاريخ التسجيل : 19/11/2010

أحكام الوليمة في الفقه الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الوليمة في الفقه الإسلامي   أحكام الوليمة في الفقه الإسلامي I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 1:53 pm





1. صفة الدف المسنون ضربه في النكاح.

الذي يسن الدُّف، وهو غير الطبل والطار، فالدف يجعل الرق والجلد على وجه واحد منه، وأما الطبل والطار فبعضهم قال: هي الكُوْبة التي ورد فيها النهي، يكون فيه الرَّق من الوجهين جميعاً، وهذا موسيقاه أكثر من الموسيقى الذي فيه الجلد من وجه واحد، ولهذا اشترط الفقهاء في الدف أن لا يكون فيه حلق ولا صنوج، وأخرجوا من ذلك الطبول، فقالوا: لا تسن في النكاح.



2. الدف للرجال.

قال في الفروع: وظاهر الأخبار، ونص الإمام أحمد أنه لا فرق بين النساء والرجال، وأن الدف فيه للرجال كما هو للنساء؛ لأن الحديث عام: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال» أي الدف، ولما فيه من الإعلان، وإن كان الغالب أن الذي يفعل ذلك النساء، والذين قالوا بتخصيصه بالنساء وكرهوه للرجال، يقولون: لأن ضرب الرجال بالدف تشبه بالنساء؛ لأنه من خصائص النساء، وهذا يعني أن المسألة راجعة للعرف، فإذا كان العرف أنه لا يضرب بالدف إلا النساء، فحينئذٍ نقول: إما أن يكره، أو يحرم تشبه الرجال بهن، وإذا جرت العادة بأنه يُضرب بالدف من قبل الرجال والنساء فلا كراهة؛ لأن المقصود الإعلان، وإعلان النكاح بدف الرجال أبلغ من إعلانه بدف النساء؛ لأن النساء إذا دففن فإنما يدففن في موضع مغلق، حتى لا تظهر أصواتهن، والرجال يدفون في موضع واضح بارز، فهو أبلغ في الإعلان، وهذا ظاهر نص الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ وكلامِ الأصحاب حتى «المنتهى» الذي هو عمدة المتأخرين في مذهب الإمام أحمد، ظاهره العموم وأنه لا فرق بين الرجال والنساء في مسألة الدف.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كيرلي
عضو جديد
عضو جديد
كيرلي


انثى
عدد المساهمات : 62
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 21/02/2010

أحكام الوليمة في الفقه الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الوليمة في الفقه الإسلامي   أحكام الوليمة في الفقه الإسلامي I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 25, 2010 2:04 pm

اشكرك اخي العزيز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دكتور محمود عبد العزيز
مشرف الركن الإسلامي
مشرف الركن الإسلامي
دكتور محمود عبد العزيز


ذكر
عدد المساهمات : 28
العمر : 48
العمل/الترفيه : أستاذ مساعد الفقه المقارن جامعة أم القرى بمكة المكرمة
تاريخ التسجيل : 19/11/2010

أحكام الوليمة في الفقه الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الوليمة في الفقه الإسلامي   أحكام الوليمة في الفقه الإسلامي I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 26, 2010 5:36 pm

أشكرك على مرورك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الكتاني
عضو فعال
عضو فعال
الكتاني


ذكر
عدد المساهمات : 394
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 27/11/2010

أحكام الوليمة في الفقه الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الوليمة في الفقه الإسلامي   أحكام الوليمة في الفقه الإسلامي I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 26, 2010 9:27 pm

بارك الله بك
وجزاك الله كل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام الوليمة في الفقه الإسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من أحكام الصيام
» أحكام التيمم على المذاهب الأربعة
» اتحاد الكرة : نحترم أحكام القضاء وسنطعن على الحكم الصادر لصالح "otv"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الوردة البيضاء :: الركن الإسلامي :: الشيخ\الدكتور:محمود عبد العزيز-
انتقل الى: